أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أجر تقديم الخمور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أجر تقديم الخمور
معلومات عن الفتوى: أجر تقديم الخمور
رقم الفتوى :
9098
عنوان الفتوى :
أجر تقديم الخمور
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أنا أعمل فى محل عام أقدم فيه المشروبات للرواد من أجل زيادة راتبى القليل الذى كنت آخذه من العمل فى قسم آخر لأستطيع أن أعول أسرتى فما رأى الدين فى ذلك ؟ .
نص الجواب
رأى الدين واضح فى حرمة الاشتراك فى تناول المحرمات بأى نوع من أنواع الاشتراك والحديث قد نص على ذلك ، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترى له " رواه ابن ماجه والترمذى واللفظ له وقال : غريب ، قال الحافظ رواته ثقات .
فالذى يقدم الخمر للشاربين شريك فى الإثم بنص الحديث ، لأنه إما راض عن فعلهم والراضى بالمعصية يعاقب عقاب من عملها ، وإما مساعد عليها، والمساعد على المعصية مشترك فى العقاب مع العاصى .
وأقول للسائل : إن الأجر القليل من عمل حلال إذا كان يغطى الضروريات فقط التى تمسك الحياة وتدفع الموت وتحول دون العجز فهو راتب يباركه الله ، أما ما وراء ذلك الضرورى فلا يجوز أن يحصَّل من الحرام .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: